تحرير

بدل العملة السنوي للسفر إلى الخارج.

الدكتور قوميري مراد.

هناك وقائع تتعارض مع التصريحات السياسية لرئيس الجمهورية. ومن بين هذه البدل السنوي من العملة المسموح به للجزائريين عند السفر للخارج! في الواقع ، تسمح لوائح الصرف بدفع بدل نقدي سنوي للسفر إلى الخارج والذي يختلف بحوالي 89 يورو للفرد! لكن اللوائح الجمركية (1) تسمح ، بعد الإعلان ، للمقيم بتصدير أقل من 1000 يورو ، بدون إثبات وأقل من 7500 يورو ، مع تبرير مصرفي (عن طريق الخصم من حساب العملة الفردي للبنك) وأكثر من 7500 يورو مع BA التخليص ، في كل رحلة. بعبارة أخرى ، يجب على المواطن الجزائري أن يمد نفسه بالعملة الأجنبية ، في السوق غير الرسمية ، في الجزائر العاصمة ، أكثر الأسواق نشاطا في ساحة بورسعيد ولكن هناك بعضها في جميع أنحاء التراب الوطني ، حتى يتمكن من تلبية احتياجاتهم. الاحتياجات (الفنادق والمطاعم والنقل وغيرها من النفقات ، إلخ) أثناء السفر إلى الخارج. ولا تهتم السلطات النقدية والجمركية بمصدر هذه الموارد ، سواء أتت من سوق شرعي أو غير قانوني ، بل يتم فحص مستوى المبالغ فقط ، وفقًا للتشريعات النافذة.

على سبيل المثال فقط ، المواطنون المغاربة لديهم رسوم صرف تبلغ 3000 يورو والمواطنين التونسيين 4000 يورو ، مقارنة بتلك المطبقة على الجزائريين ، والتي تبلغ حوالي 89 يورو! كيف يمكنك أن تسافر بجدية إلى الخارج بمثل هذا المبلغ الصغير؟ ومع ذلك ، يسافر الآلاف من الجزائريين إلى جميع الوجهات بآلاف اليورو المصرح به ، مما يعني أنه يتم توفيرهم جميعًا في السوق غير الرسمية. بطبيعة الحال ، تفتخر السلطات النقدية بعدم الاضطرار إلى الاعتماد على احتياطياتها من النقد الأجنبي ، لتلبية طلب الجزائريين على العملات الأجنبية لأسباب مختلفة للسفر (الأعمال ، والرعاية ، والدراسات ، والأدوية ، وقطع الغيار والمنتجات النادرة أو غير الموجودة ، إلخ) لكن المشكلة أخلاقية وليست اقتصادية. في الواقع ، من خلال تخصيص مبلغ صغير ، يضطر المواطنون إلى الحصول على إمدادات من السوق غير الرسمية ، مما يضعف الدينار الجزائري ويوفر أرباحًا ضخمة لا داعي لها للمتجرين. في الوقت الذي تعهد فيه رئيس الجمهورية بإعادة الكرامة للجزائريين ، فقد حان الوقت له لاتخاذ قرارات بشأن هذا الملف.

_____________________________

(1)

– المادة 198 مكرر من قانون الجمارك ؛

– المادة 72 من قانون المالية لسنة 2016.

– المادة 119 من قانون المالية لسنة 2020.

– المرسوم التنفيذي رقم 12-279 لسنة 2012.

– لائحة مكتبة الإسكندرية رقم 16-02 لسنة 2016 والتعليمات رقم 04-2016.

– المرسوم 96-22 لسنة 1996.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق